السيد صادق الحسيني الشيرازي

220

بيان الأصول

أ - العلم أو الظن باضرار الغير في كل الصور الأربع . ب - عدم العلم أو الظن بالاضرار ، لكن إذا كان ما فعله أكثر من حاجته ، كما لو أجّج نارا أكثر من حاجته . ثانيها : ما عن الدروس من لزوم العلم بالاضرار في الضمان ولم يكتف بالظن . وعن الكفاية : الظن القوي كالعلم ، لا مطلق الظن . ثالثها : للجواهر ، وهو الضمان بأحد الشرطين لا كليهما ونقله عن التحرير واللمعة أيضا . فإن كان أحد الشرطين ، فالضمان ثابت في الصور الأربع كلها ، وان لم يكن أحد من الشرطين - لا العلم والظن ، ولا أكثر من الحاجة - فلا ضمان في الصور الأربع كلها . رابعها : احتمال الجواهر : من أنّ الضمان في الصور الأربع مطلقا حتى مع الحاجة وعدم العلم ولا الظن بالاضرار إذا صدق الاتلاف ، قال : « ان لم يكن اجماع على خلافه » « 1 » يعني : الاجماع المركب . والحاصل : يظهر الاشكال في ما ذكره بعض المراجع من الشهرة في صورتين ، والتسالم في صورتين ، وكذا ما نقله بعضهم من الجواز مطلقا . ثم إن بعضهم فصل بما يلي : 1 - تعارض الضررين ، أو الحرجين كما سبق . 2 - تعارض ضرر وحرج ، كما لو كان تصرف المالك في ملكه موجبا للحرج على الجار وتركه موجبا للضرر على نفسه ، أو بالعكس . فاحتمل تقديم جانب الحرج ، ولعله لأهميته على الضرر . أقول : سيأتي إن شاء اللّه تعالى في التتميم الثالث من هذا التنبيه : ان لا حرج ولا ضرر قد يتعارضان ولا دليل على أرجحية أحدهما . استدلال بعض المراجع ثم إن بعض المراجع استدل لما ذكره - على ما بيّناه - بما يلي بتلخيص مني :

--> ( 1 ) - الجواهر ، ج 37 ، ص 61 .